الشيخ الأنصاري
508
كتاب الطهارة
* ( أحدث عقيب واحدة [ 1 ] منهما ) * تعارض أصالة بقاء الطهارة الأولى لصلاتها وأصالة بقاء الثانية * ( و [ 2 ] أعاد الصلاتين إن [ 3 ] اختلفتا [ 4 ] عددا ) * بلا خلاف - ظاهرا [ 5 ] - منهم هنا وإن اختلفوا في حكم ما يكون هذا من أفراده ، وهو تيقّن الطهارة والحدث وشكّ في المتأخّر مع كونه متطهّرا قبلها ، فينبغي ابتناء الحكم على الأقوال في تلك المسألة ، ويكفي في أوّلها الطهارة الثانية على إشكال ، ووجه الجمع : عدم تيقّن البراءة إلَّا به . ومقتضى إطلاقهم : عدم الفرق بين اتّفاقهما في القضاء والأداء واختلافهما وإن كان ربما يتخيّل مع الاختلاف الاقتصار على إعادة الثانية ، لأصالة بقاء الأمر به ، وقاعدة عدم الالتفات إلى الشكّ في الأولى بعد خروج وقتها . وأمّا الخدشة في الحكم مطلقا ، لعدم الدليل على وجوب تدارك الواجب الواقعي حتّى يجب الجميع من باب المقدّمة ، أو يسلَّم المقتضي لوجوبه ، إلَّا أنّ اليقين بالإتيان به غير ممكن ، لأنّ من جملة ما يعتبر فيه نيّة الوجه المتعذّرة في المقام للجهل بالواجب الواقعي ، فقد ذكرنا فساد ذلك خصوصا الوجه الأخير في محلَّه . ويرشد إلى ما ذكرنا : التعليل في الرواية الواردة في من عليه فائتة
--> [ 1 ] في الشرائع : « عقيب طهارة » . [ 2 ] في الشرائع : « ولم يعلمها بعينها أعاد . . » . [ 3 ] كذا في الشرائع و « أ » و « ب » ، وفي « ج » ، « ح » و « ع » : « إذا » . [ 4 ] كذا في المصدر وفي « ب » ، وفي سائر النسخ : « اختلفا » . [ 5 ] كذا في النسخ .